الميرزا جواد التبريزي

69

منهاج الصالحين

بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، أو باستمراره في فضاء فرجها بعد انقضاء أيام عادتها على ما تقدم في مسائل الحيض ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض . ( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها . ( مسألة 238 ) : الأحوط لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، صح ، وإلا بطل . ( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره . ( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .